المادة 12 من نظام الأسماء التجارية

ساري، نسخة 1446/03/19هـ

موضوع المادة: إلغاء حجز الاسم التجاري، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام الأسماء التجارية؟

يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين:

إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/19هـ · 2024-09-22
تاريخ النشر
1446/04/01هـ · 2024-10-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1420هـ
  • النية في الزكاة ونوازلها
  • تعليمات وارشادات للمستخدمين حول كيفية طلب بيانات مفتوحة — guidelines
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام الأسماء التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة