المادة 6 من نظام الأسماء التجارية

ساري، نسخة 1446/03/19هـ

موضوع المادة: حماية الاسم التجاري، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الأسماء التجارية؟

يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/19هـ · 2024-09-22
تاريخ النشر
1446/04/01هـ · 2024-10-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1420هـ
  • النية في الزكاة ونوازلها
  • تعليمات وارشادات للمستخدمين حول كيفية طلب بيانات مفتوحة — guidelines
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام الأسماء التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة