المادة 2 من نظام الأسماء التجارية
ساري، نسخة 1446/03/19هـ
موضوع المادة: الأهداف، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الأسماء التجارية؟
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/19هـ · 2024-09-22
- تاريخ النشر
- 1446/04/01هـ · 2024-10-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية لعام 1420هـ
- النية في الزكاة ونوازلها
- تعليمات وارشادات للمستخدمين حول كيفية طلب بيانات مفتوحة — guidelines
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.