المادة 2 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
الجواب المختصر
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقا للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن نسحها.
ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )؟
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقا للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن نسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1427/06/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1443/01/18هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/16هـ
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/16هـ · 2006-07-12
- تاريخ النشر
- 1427/07/24هـ · 2006-08-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- آخر تعديل
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- 1427/06/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة