المادة 13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

ساري، نسخة 1443/01/18هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1427/06/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — add_paragraph —
  3. 1443/01/18هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/16هـ

1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.

3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/16هـ · 2006-07-12
تاريخ النشر
1427/07/24هـ · 2006-08-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
آخر تعديل
1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
  2. 1427/06/16هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة