نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما: ساري، صدر 1445/01/06هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1445/01/06هـ · 2023-07-24
تاريخ النشر
1445/01/17هـ · 2023-08-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تعريفات، هدف النظام، شكل شارة الهلال الأحمر، استخدامات الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، استخدام شارات مكونات الحركة الدولية في المملكة، استخدام الشارة في وقت النزاع المسلح وفي وقت السلم، استخدام الشارة للمنشآت الطبية العسكرية والمدنية ومنسوبيها وممتلكاتها ومنح شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية في وقت النزاع المسلح ووقت السلم، تقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، العقوبات والغرامات، تولي النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم، تولي المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبات وفرض الغرامات، عدم إخلال تطبيق النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نفاذ النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/01/06هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)