المادة 14 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
ساري، نسخة 1445/01/06هـ
الجواب المختصر
لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.
ساري، نسخة 1445/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟
لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/06هـ · 2023-07-24
- تاريخ النشر
- 1445/01/17هـ · 2023-08-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 14؟
- المادة 13: تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، ولها…
- المادة 15: يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في…
المادة 14 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما وتعديلاتها · فهرس الأنظمة