المادة 3 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

ساري، نسخة 1445/01/06هـ

الجواب المختصر

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

ساري، نسخة 1445/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟

تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/06هـ · 2023-07-24
تاريخ النشر
1445/01/17هـ · 2023-08-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2: يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح،…
  • المادة 4: للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقًا لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل…

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما وتعديلاتها · فهرس الأنظمة