المادة 3 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
ساري، نسخة 1445/01/06هـ
الجواب المختصر
تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.
ساري، نسخة 1445/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟
تكون شارة الهلال الأحمر عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، ويكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/06هـ · 2023-07-24
- تاريخ النشر
- 1445/01/17هـ · 2023-08-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟
- المادة 2: يهدف النظام إلى تنظيم استخدام وحماية الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، وقت السلم ووقت النزاع المسلح،…
- المادة 4: للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقًا لتنظيمها، ولا يجوز لأي شخص…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: لمكونات الحركة الدولية استخدام شاراتها في المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل…
المادة 3 في أنظمة أخرى
- المادة 3 من نظام الإثبات
- المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 3 من نظام التنفيذ 1433هـ
- المادة 3 من نظام العلامات التجارية
- المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 3 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما وتعديلاتها · فهرس الأنظمة