المادة 9 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

ساري، نسخة 1445/01/06هـ

الجواب المختصر

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

ساري، نسخة 1445/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما؟

للهيئة -بعد التنسيق مع الوزارة- توجيه منسوبي الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعين لها؛ لتقديم المساعدة والعون للخدمات الطبية للقوات العسكرية في وقت النزاع المسلح، مع الالتزام بحمل شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/06هـ · 2023-07-24
تاريخ النشر
1445/01/17هـ · 2023-08-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 9؟

  • المادة 8: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام…
  • المادة 10: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.
  • المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم المشار إليها في…

المادة 9 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما وتعديلاتها · فهرس الأنظمة