المادة 2 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
جاري العمل على النظام، نسخة 1442/05/28هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1398/04/18هـ — النص الأصلي — (نص هذه النسخة)
- 1442/05/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (303) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1398/04/18هـ
تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
وللديوان في سبيل ذلك تحقيق هذه الأهداف مايلـــــــــــــــــي:
فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من ادراج المعلومات الضرورية الواجب ابرازها فيها ومن انها تعبر تعبيرا صحيحاً عن صافي الأرباح او الخسائر او فائض الإيرادات عن المصروفات او عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة او الشركة.
فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها ان وجدت ومتابعة ما يجب ان يتخذ حيالها.
مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره.
فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن استعمال الأموال واستغلالها للأغراض المطلوبة منها. والتثبت ان المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثه وكافيه للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات.
وعلى مجلس إدارة المؤسسة او الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند انعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1398/04/18هـ · 1978-03-27
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303) (عدّل هذه المادة)
- 1398/04/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟
- المادة 1: يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن…
- المادة 3: على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (%25) من…
المادة 2 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة