المادة 1 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ
الجواب المختصر
يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلى الوجه البين في هذه اللائحة.
جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)؟
يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلى الوجه البين في هذه اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1398/04/18هـ · 1978-03-27
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
- 1398/04/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة