لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة): جاري العمل على النظام، صدر 1398/04/18هـ، 9 مادة، آخر تعديل 1442/05/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1398/04/18هـ · 1978-03-27
عدد المواد
9
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)

ملخص هيئة الخبراء

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303) (1 مادة)
  2. 1398/04/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (9)