المادة 3 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ

الجواب المختصر

على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام – باختصاصاته على الوجه الأكمل، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من: نظامها الأساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات.

جاري العمل على النظام، نسخة 1398/04/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)؟

على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام – باختصاصاته على الوجه الأكمل، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من:

نظامها الأساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات.

حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

وعلى مراقبي حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات واخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1398/04/18هـ · 1978-03-27
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (303)
  2. 1398/04/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2
  • المادة 4: لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (%25) من…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدني من الأرباح للتحقق من صحة استحقاقها…

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة