قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1434/07/26هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1434/07/26هـ · 2013-06-05
- تاريخ النشر
- 1434/08/26هـ · 2013-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
- عدد المواد
- 16
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، واجبات مالكي الحيوانات تجاهها، حق الرقابة والتفتيش للموظفين المخولين بذلك، خضوع منشآت تربية الحيوانات للشروط الصحية، تغذية الحيوانات، نقل الحيوانات بطريقة آمنة، حالات جواز استخدام الحيوانات لأغراض علمية، حق التظلم للمتضررين.
الخط الزمني للتعديلات
- 1434/07/26هـ — صدور النظام