قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1434/07/26هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1434/07/26هـ · 2013-06-05
تاريخ النشر
1434/08/26هـ · 2013-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، واجبات مالكي الحيوانات تجاهها، حق الرقابة والتفتيش للموظفين المخولين بذلك، خضوع منشآت تربية الحيوانات للشروط الصحية، تغذية الحيوانات، نقل الحيوانات بطريقة آمنة، حالات جواز استخدام الحيوانات لأغراض علمية، حق التظلم للمتضررين.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1434/07/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)