المادة 2 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1434/07/26هـ
الجواب المختصر
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:- أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.
ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:-
أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات.
ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان.
ج - معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.
د - عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
هـ - متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/07/26هـ · 2013-06-05
- تاريخ النشر
- 1434/08/26هـ · 2013-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1434/07/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة