المادة 8 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1434/07/26هـ

الجواب المختصر

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى.

ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/07/26هـ · 2013-06-05
تاريخ النشر
1434/08/26هـ · 2013-07-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/07/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟

  • المادة 7: يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.
  • المادة 9: يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: 1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 2 - ينشأ سجل لدى…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات…

المادة 8 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة