المادة 5 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1434/07/26هـ
الجواب المختصر
يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.
ساري، نسخة 1434/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/07/26هـ · 2013-06-05
- تاريخ النشر
- 1434/08/26هـ · 2013-07-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1434/07/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 5؟
- المادة 4: يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
- المادة 6: يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب…
- المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: أ - يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات…
المادة 5 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة