المادة 9 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
ساري، نسخة 1440/11/06هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
ساري، نسخة 1440/11/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1434/09/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434 (نص هذه النسخة)
- 1438/11/30هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (707) (نص هذه النسخة)
- 1440/11/06هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (631) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/11/30هـ
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
نص نسخة 1434/09/14هـ
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/14هـ · 2013-07-22
- تاريخ النشر
- 1434/10/30هـ · 2013-09-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
- آخر تعديل
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) (عدّل هذه المادة)
- 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707) (عدّل هذه المادة)
- 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248)
- 1434/09/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة