المادة 10 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
ساري، نسخة 1434/09/14هـ
الجواب المختصر
يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟
يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - اقتراح الخطط لتطوير نشاط النقل العام في المملكة.
4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
9 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.
10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
14 - تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
16 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/14هـ · 2013-07-22
- تاريخ النشر
- 1434/10/30هـ · 2013-09-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
- آخر تعديل
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248)
- 1434/09/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة