المادة 10 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

ساري، نسخة 1434/09/14هـ

الجواب المختصر

يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟

يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية:

1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.

3 - اقتراح الخطط لتطوير نشاط النقل العام في المملكة.

4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.

5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.

9 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.

10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.

11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.

12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.

13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

14 - تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.

15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.

16 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/09/14هـ · 2013-07-22
تاريخ النشر
1434/10/30هـ · 2013-09-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
آخر تعديل
1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
  2. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  3. 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  4. 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  5. 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248)
  6. 1434/09/14هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة