المادة 11 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

ساري، نسخة 1434/09/14هـ

الجواب المختصر

1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟

1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها.

ج - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.

د - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.

هـ - أي مورد آخر يقره المجلس.

2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/09/14هـ · 2013-07-22
تاريخ النشر
1434/10/30هـ · 2013-09-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
آخر تعديل
1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
  2. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  3. 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  4. 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  5. 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248)
  6. 1434/09/14هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة