المادة 8 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
ساري، نسخة 1434/09/14هـ
الجواب المختصر
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/09/14هـ · 2013-07-22
- تاريخ النشر
- 1434/10/30هـ · 2013-09-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
- آخر تعديل
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248)
- 1434/09/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة