المادة 47 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

ساري

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 47؟

  1. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ

يستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، تتولى حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الأدنى لقيمة بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع أعضاء هذه اللجنة، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/07هـ · 2018-05-22
تاريخ النشر
1439/10/22هـ · 2018-07-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
آخر تعديل
1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
عدد المواد
139

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
  2. 1439/09/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 74 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة