تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها: ساري، صدر 1404/10/18هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1440/11/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الحج والشؤون الإسلامية
تاريخ الإصدار
1404/10/18هـ · 1984-07-17
تاريخ النشر
1404/10/18هـ · 1984-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
عدد المواد
12
آخر تعديل
1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: تفويض وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التجارة بتنظيم منح تأشيرات الدخول للحج أو العمر أو الزيارة أو غير ذلك وشروط ذلك، ومدة الإقامة والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض، أحكام استقدام عائلات المتعاقدين، بيان ما يحظر على القادمين عمله، عقوبات مخالفة النظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131) (1 مادة)
  2. 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80) (1 مادة)
  3. 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (1 مادة)
  4. 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (3 مادة)
  5. 1404/10/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)