المادة 7 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

ساري، نسخة 1404/10/18هـ

الجواب المختصر

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

ساري، نسخة 1404/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها؟

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1404/10/18هـ · 1984-07-17
تاريخ النشر
1404/10/18هـ · 1984-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
آخر تعديل
1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
  2. 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  4. 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  5. 1404/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3252 وتاريخ 18/10/1428هـ — جنسية وجوازات، حج

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6: يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من…
  • المادة 8: يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه…
  • المادة 5 مكرر — مادة مجاورة في النظام: يجوز - إضافة إلى العقوبات السابقة - الحكم بنشر قرار العقوية النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من…
  • المادة 61 مكرر — مادة مجاورة في النظام: يجوز - إضافة إلى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة…

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة