المادة 7 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
ساري، نسخة 1404/10/18هـ
الجواب المختصر
يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.
ساري، نسخة 1404/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها؟
يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1404/10/18هـ · 1984-07-17
- تاريخ النشر
- 1404/10/18هـ · 1984-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
- آخر تعديل
- 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
- 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1404/10/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3252 وتاريخ 18/10/1428هـ — جنسية وجوازات، حج
ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟
- المادة 6: يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من…
- المادة 8: يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه…
- المادة 5 مكرر — مادة مجاورة في النظام: يجوز - إضافة إلى العقوبات السابقة - الحكم بنشر قرار العقوية النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من…
- المادة 61 مكرر — مادة مجاورة في النظام: يجوز - إضافة إلى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة…
المادة 7 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة