المادة 5 مكرر من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

ساري، نسخة 1427/09/04هـ

الجواب المختصر

يجوز - إضافة إلى العقوبات السابقة - الحكم بنشر قرار العقوية النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية ، تصدر إحداما في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له

ساري، نسخة 1427/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 مكرر من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها؟

يجوز - إضافة إلى العقوبات السابقة - الحكم بنشر قرار العقوية النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية ، تصدر إحداما في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له

ما التعديلات على المادة 5 مكرر؟

  1. 1427/09/04هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/57) (نص هذه النسخة)
  2. 1427/09/04هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/57) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/09/04هـ

يجوز – إضافة إلى العقوبات السابقة – الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1404/10/18هـ · 1984-07-17
تاريخ النشر
1404/10/18هـ · 1984-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
آخر تعديل
1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
  2. 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (عدّل هذه المادة)
  4. 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  5. 1404/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3252 وتاريخ 18/10/1428هـ — جنسية وجوازات، حج

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة