المادة 4 مكرر من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
ساري
ما التعديلات على المادة 4 مكرر؟
- 1428/09/21هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/80) (نص هذه النسخة)
- 1420/05/01هـ — add_article — المرسوم الملكي رقم (م/9) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/09/21هـ
أولًا: تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 18/ 10/ 1404هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1/ 5 / 1420هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريـال أو بهما معًا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي".
ثانيًا: إضافة مادة جديدة للتنظيم، يكون نصها كالآتي:
"يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لأحكام نظام الإقامة، والقرارات والتعليمات الملحقة به، وكذلك مخالفي أحكام هذا التنظيم
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1404/10/18هـ · 1984-07-17
- تاريخ النشر
- 1404/10/18هـ · 1984-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
- آخر تعديل
- 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1440/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/131)
- 1428/09/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80) (عدّل هذه المادة)
- 1427/09/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1420/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (عدّل هذه المادة)
- 1404/10/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3252 وتاريخ 18/10/1428هـ — جنسية وجوازات، حج
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة