تنظيم مجلس شؤون الأسرة

تنظيم مجلس شؤون الأسرة: ساري، صدر 1437/10/20هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1443/08/12هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1437/10/20هـ · 2016-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
عدد المواد
12
آخر تعديل
1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم ، وإنشاء مجلس برئاسة الوزير باسم «مجلس شؤون الأسرة»، يتولى مهمة رعاية شؤون الاسرة داخل المملكة ، تشكيل المجلس ، ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، ويشكل ما يلزم من لجان فنية، ويكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، وتُخصَّص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (7 مادة)
  2. 1437/10/20هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (2 مادة)

مواد النظام (12)