المادة 9 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
ساري، نسخة 1443/08/12هـ
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1437/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437 (نص هذه النسخة)
- هـ — paragraph_replace —
- 1443/08/12هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ
1- يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/10/20هـ · 2016-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
- آخر تعديل
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.