المادة 9 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

ساري، نسخة 1443/08/12هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1437/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — paragraph_replace —
  3. 1443/08/12هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ

1- يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/10/20هـ · 2016-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
آخر تعديل
1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (عدّل هذه المادة)
  2. 1437/10/20هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس شؤون الأسرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة