المادة 4 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
ساري، نسخة 1443/08/12هـ
الجواب المختصر
يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
ساري، نسخة 1443/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة؟
يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:
1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.
4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.
6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.
7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.
8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.
9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.
10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.
11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.
12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
13 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".
- وإضافة فقرة رقمها (15) لهذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "15 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة
14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.
15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1437/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1443/08/12هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/10/20هـ
يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:
1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.
4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.
6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.
7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.
8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.
9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.
10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.
11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.
12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
13 - إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.
15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/10/20هـ · 2016-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
- آخر تعديل
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3
- المادة 5: 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس : مجلس شؤون الأسرة.…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.