المادة 3 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
ساري، نسخة 1443/08/12هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1437/10/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437 (نص هذه النسخة)
- هـ — paragraph_replace —
- 1441/05/05هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (311) (نص هذه النسخة)
- 1443/08/12هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ
ك- ممثل من وزارة الخارجية عضواً.
ل- ممثل من وزارة الثقافة عضواً.
م- ممثل من وزارة المالية عضواً.
وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
-تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتصبح بالنص الآتي:
"يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (س، ع، ف) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
نص نسخة 1437/10/20هـ
1- يشكل المجلس على النحو الآتي:
أ - الوزير رئيساً
ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً
ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً
د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً
هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً
و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً
ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً
ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً
ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً
ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين
م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين
2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/10/20هـ · 2016-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
- آخر تعديل
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) (عدّل هذه المادة)
- 1437/10/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟
- المادة 2: ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي…
- المادة 4: يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس : مجلس شؤون الأسرة.…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة…
المادة 3 في أنظمة أخرى
- المادة 3 من نظام الإثبات
- المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 3 من نظام التنفيذ 1433هـ
- المادة 3 من نظام العلامات التجارية
- المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 3 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.