المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

لاغي، نسخة 1440/05/16هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1427/05/16هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (124) (نص هذه النسخة)
  3. 1440/05/16هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/05/16هـ

الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك - دون تحديد لاختصاصها - القيام بما يلي :

1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، ورفعها إلى المجلس.

2 - الإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك :

أ - الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية .

ب - إقامة مراكز الخدمة الشاملة .

ج - تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام بها.

3 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها إلى المجلس.

4 - متابعة وتقويم أداء الاستثمارين (المحلي والأجنبي)، وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير.

5 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.

6 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها.

7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، وإقامتها والمشاركة فيها.

8 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.

9 - أي مهمة تسند إلى الهيئة نظامًا

نص نسخة 1421/01/05هـ

الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي،

ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي :

1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.

2 - اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.

3 - متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير.

4 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.

5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها.

6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.

7 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

8 - أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
آخر تعديل
1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124) (عدّل هذه المادة)
  3. 1421/01/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
  • – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة