المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

لاغي، نسخة 1440/05/16هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1440/05/16هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/01/05هـ

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
آخر تعديل
1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124)
  3. 1421/01/05هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
  • – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)

ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟

  • المادة 1
  • المادة 3: الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام

المادة 2 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة