المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
لاغي، نسخة 1440/05/16هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1421/01/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421 (نص هذه النسخة)
- 1440/05/16هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/01/05هـ
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
- آخر تعديل
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (عدّل هذه المادة)
- 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124)
- 1421/01/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
- – arاللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- اللائحة-التنفيذية-لنظام-الاستثمار-الأجنبي
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟
المادة 2 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة