تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار: لاغي، صدر 1421/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1440/05/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
- عدد المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم ما يلي : إنشاء الهيئة وتحديد مقرها وارتباطها الإداري. بيان أن غرضها العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي. تشكيل مجلس إدارة الهيئة وبيان صلاحياته، وأحكام انعقاده. بيان اختصاصات محافظة الهيئة. تأسيس مركز الخدمة الشاملة بالهيئة يضم موظفين من الجهات ذات العلاقة، لخدمة المستثمرين في مجال استخراج التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لممارسة النشاط. بيان الأحكام المالية للهيئة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1440/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (264) (3 مادة)
- 1427/05/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (124) (3 مادة)
- 1421/01/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (4 مادة)