المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
ساري، نسخة 1444/03/01هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ
الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
1 - إعداد إستراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.
2 - القيام بالعمل الإحصائي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ - تحديد منهجية العمل الإحصائي.
ب - تصميم وتنفيذ المسوح.
ج - إجراء الدراسات والبحوث.
د - تحليل البيانات والمعلومات.
هـ - توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية.
3 - جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها.
4 - إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
5 - إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها.
6 - تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية.
7 - إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة.
8 - تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.
9 - تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي؛ للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
10 - تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية، وفق الإجراءات النظامية.
11 - التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخر والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الإحصائية، وفقاً للإجراءات النظامية.
12 - إعداد برامج ودورات في مجال العمل الإحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال.
13 - تمثيل المملكة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
14 - نشر الوعي الإحصائي وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1437/02/01هـ · 2015-11-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة