المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ساري، نسخة 1444/03/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ

الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

1 - إعداد إستراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.

2 - القيام بالعمل الإحصائي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ - تحديد منهجية العمل الإحصائي.

ب - تصميم وتنفيذ المسوح.

ج - إجراء الدراسات والبحوث.

د - تحليل البيانات والمعلومات.

هـ - توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية.

3 - جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها.

4 - إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك.

5 - إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها.

6 - تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية.

7 - إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة.

8 - تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.

9 - تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي؛ للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.

10 - تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية، وفق الإجراءات النظامية.

11 - التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخر والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الإحصائية، وفقاً للإجراءات النظامية.

12 - إعداد برامج ودورات في مجال العمل الإحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال.

13 - تمثيل المملكة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

14 - نشر الوعي الإحصائي وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة