المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ساري، نسخة 1437/01/13هـ

الجواب المختصر

تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بوساطة موظفيها، أو بوساطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.

ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟

تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بوساطة موظفيها، أو بوساطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة