تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء: ساري، صدر 1437/01/13هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1442/03/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
عدد المواد
18
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والادارى ويكون مقرها الرئيس الرياض. ويهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي بالمملكة وتفعيله ، وللهيئة اختصاصات معينة تستخدمها في سبيل تحقيقها أهدافها، كما تستخدم وتباشر جمع البيانات المتعلقة بخططها . وتقدم الهيئة الخدمات الإحصائية، والمجلس التابع للتنظيم له سلطة مهيمنة وله اختصاصات معينة . وتُعقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وميزانية مستقلة وموارد عديده. وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198) (1 مادة)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745) (1 مادة)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) (1 مادة)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (18)