تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
تنظيم الهيئة العامة للإحصاء: ساري، صدر 1437/01/13هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1442/03/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1437/02/01هـ · 2015-11-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- عدد المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والادارى ويكون مقرها الرئيس الرياض. ويهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي بالمملكة وتفعيله ، وللهيئة اختصاصات معينة تستخدمها في سبيل تحقيقها أهدافها، كما تستخدم وتباشر جمع البيانات المتعلقة بخططها . وتقدم الهيئة الخدمات الإحصائية، والمجلس التابع للتنظيم له سلطة مهيمنة وله اختصاصات معينة . وتُعقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وميزانية مستقلة وموارد عديده. وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198) (1 مادة)
- 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745) (1 مادة)
- 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) (1 مادة)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)