المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
ساري، نسخة 1441/11/23هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1441/03/15هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (212) (نص هذه النسخة)
- 1441/11/23هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (745) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ
1- يشكل المجلس على النحو التالي:أ - وزير الاقتصاد والتخطيط. رئيساً ب - رئيس الهيئة. عضواً ونائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني). عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. عضواً هـ - ممثل من وزارة التعليم. عضواً
و - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. عضواًز- ممثل من وزارة المالية. عضواً ح - ممثل من وزارة الإسكان. عضواً ط - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. عضواً ي - ممثل من وزارة العمل. عضواً ك - ممثل من وزارة الزراعة. عضواً ل - ممثل من وزارة الصحة. عضواً م - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضواً ن - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية. عضواً س - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. عضواً ع ـ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
(برنامج التعاملات الإلكترونية - يسر). عضواً ف - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية .عضواً ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة
يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة. عضوين2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1437/02/01هـ · 2015-11-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) (عدّل هذه المادة)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة