المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
ساري، نسخة 1444/03/01هـ
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1442/03/24هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (198) (نص هذه النسخة)
- 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.
4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها.
7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
8 - إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الإحصائي الذي تُنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.
9 - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1437/02/01هـ · 2015-11-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
- 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة