المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

ساري، نسخة 1444/03/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/03/24هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (198) (نص هذه النسخة)
  3. 1444/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.

2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.

4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.

5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها.

7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

8 - إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الإحصائي الذي تُنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.

9 - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.

10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1437/02/01هـ · 2015-11-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (198) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (745)
  3. 1441/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212)
  4. 1437/01/13هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة