المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
ساري، نسخة 1442/07/18هـ
الجواب المختصر
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيب، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم…
ساري، نسخة 1442/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيب، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1422/08/27هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1442/07/18هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/08/27هـ
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
- آخر تعديل
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (عدّل هذه المادة)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
- 1422/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة