المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
ساري، نسخة 1444/01/04هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1422/08/27هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1424/05/21هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (136) (نص هذه النسخة)
- 1442/07/18هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (نص هذه النسخة)
- 1444/01/04هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/07/18هـ
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
1- وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيساً
2- الرئيس التنفيذي عضواً
3- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً
4- ممثل من وزارة الطاقة عضواً
5- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً
6- ممثل من وزارة المالية عضواً
7- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
8- اثنان من القطاع الخاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير عضوين على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية لممثلي القطاع الخاص في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
وتنعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة
نص نسخة 1424/05/21هـ
يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :
1 - وزير التجارة والصناعة رئيسًا
2 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
3 - ممثل عن وزارة الشئون البلدية والقروية عضواً
4 - ممثل عن وزارة المالية عضواً
5 - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
6 - ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
7 - ممثل عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً
8 - ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً
9 - المدير العام عضواً
10- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية السعودية.
ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثل الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاثة سنوات
نص نسخة 1422/08/27هـ
يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
1 - وزير الصناعة والكهرباء
رئيسًا
2 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء
عضواً
3 - ممثل من وزارة التجارة
عضواً
4 - ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية
عضواً
5- ممثل من وزارة التخطيط
عضواً
6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني
عضواً
7 - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار
عضواً
8- المدير العام
عضواً
9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
- آخر تعديل
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17) (عدّل هذه المادة)
- 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (عدّل هذه المادة)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136) (عدّل هذه المادة)
- 1422/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة