تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: ساري، صدر 1442/03/03هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1442/03/03هـ · 2020-10-20
تاريخ النشر
1442/03/13هـ · 2020-10-30
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم : تعريفات، شخصية المركز واستقلاله وارتباطه التنظيمي ومقره الرئيس وفروعه، هدف المركز، اختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي للمركز مسؤولياته اختصاصاته وصلاحياته، الميزانية والسنة المالية للمركز، موارد المركز المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الرقابة المالية، الحساب الختامي للمركز، التقرير السنوي، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/03/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)