المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

ساري، نسخة 1442/03/03هـ

الجواب المختصر

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من: ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ساري، نسخة 1442/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها؟

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من:

ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ممثل من وزارة الداخلية.

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ممثل من وزارة المالية.

ممثل من وزارة الصحة.

ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/03/03هـ · 2020-10-20
تاريخ النشر
1442/03/13هـ · 2020-10-30
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 5؟

  • المادة 4: يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات…
  • المادة 6: المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في…
  • المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً (بالوزير)، ويكون مقره الرئيس في…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: يهدف المركز إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. يجوز لرئيس المجلس إنابة…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو…

المادة 5 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة