المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

ساري، نسخة 1442/03/03هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

ساري، نسخة 1442/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها؟

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليرأس اجتماعات المجلس حال غيابه.

يجتمع المجلس أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

يجوز - عند الحاجة - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية أو بالتمرير على أعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية أصواتهم على الأقل.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/03/03هـ · 2020-10-20
تاريخ النشر
1442/03/13هـ · 2020-10-30
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6: المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في…
  • المادة 8: يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من: ممثلين من وزارة البيئة والمياه…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمركز هي…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ - الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب-…

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة