المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

ساري، نسخة 1442/03/03هـ

الجواب المختصر

يخضع جميع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1442/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها؟

يخضع جميع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/03/03هـ · 2020-10-20
تاريخ النشر
1442/03/13هـ · 2020-10-30
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟

  • المادة 10: تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ - الاعتمادات المالية التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب-…
  • المادة 12: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمركز هي…
  • المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود…
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عمّا حققه…

المادة 11 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة