المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
ساري، نسخة 1447/03/17هـ
الجواب المختصر
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ساري، نسخة 1447/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/17هـ · 2025-09-09
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثامن والسبعون (1447-03-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة