المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
ساري، نسخة 1447/03/17هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1447/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/17هـ · 2025-09-09
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثامن والسبعون (1447-03-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة