تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل: ساري، صدر 1447/03/17هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/17هـ · 2025-09-09
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
- عدد المواد
- 14
ملخص هيئة الخبراء
تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للمركز، هدف المركز، اختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الميزانية والسنة المالية للمركز، موارد المركز، الحساب الختامي، الرقابة المالية، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/03/17هـ — صدور النظام