تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل: ساري، صدر 1447/03/17هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1447/03/17هـ · 2025-09-09
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
عدد المواد
14

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للمركز، هدف المركز، اختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، الميزانية والسنة المالية للمركز، موارد المركز، الحساب الختامي، الرقابة المالية، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/03/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)