المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

ساري، نسخة 1447/03/17هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه.

ساري، نسخة 1447/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/03/17هـ · 2025-09-09
تاريخ النشر
1447/03/27هـ · 2025-09-19
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثامن والسبعون (1447-03-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة