المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
ساري، نسخة 1447/03/17هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه.
ساري، نسخة 1447/03/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/17هـ · 2025-09-09
- تاريخ النشر
- 1447/03/27هـ · 2025-09-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثامن والسبعون (1447-03-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة