تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة: ساري، صدر 1435/05/23هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، تكوين مجلس الخدمات الصحية، اختصاصاته، اجتماعاته، تكوين لجنة تنفيذية للمجلس، تكوين الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، استقلال المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، تعيين مدير عام تنفيذي لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)